الفيض الكاشاني

540

الوافي

6548 - 3 التهذيب ، 2 / 42 / 1 / 1 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه تعالى « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً » ( 1 ) قال « أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصا مخلصا » . 6549 - 4 التهذيب ، 2 / 43 / 2 / 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل « وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » ( 2 ) قال « هذه هي القبلة أيضا » . 6550 - 5 التهذيب ، 2 / 43 / 4 / 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن ( 3 ) بن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في قوله تعالى « أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( 4 ) » قال « مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام » . 6551 - 6 الفقيه ، 1 / 278 / 855 زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « لا صلاة إلا إلى القبلة قال قلت أين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ( 5 ) قال قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير

--> ( 1 ) الروم / 30 . ( 2 ) الأعراف / 29 . ( 3 ) عن - خ ل كذا في المخطوطين من التهذيب وفي التهذيب المطبوع أحمد عن الحسن بن علي بن فضال . ( 4 ) الأعراف / 29 . ( 5 ) قوله « ما بين المشرق والمغرب » أي كالقبلة في ذلك لأن القبلة إما الحرم أو الجهة وهذا إنما يصح بالنسبة إلى أهل العراق ومن على سمتهم فإما أن يحمل عليهم أو على التمثيل أي مثل ما بين المشرق والمغرب بالنظر إلى العراقي أي ما بين يمين القبلة وشمالها « مراد » رحمه الله . لا بد أن يحمل على أنه قبلة في الجملة لا مطلقا وذلك أنه مخصوص بحال السهو والنسيان أو العذر وقول المحشي لأن القبلة إما الحرم أو الجهة أجنبي عن المقام لأن ما بين المشرق والمغرب أوسع كثيرا من الجهة والحرم « ش » .